وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال:«إن شاء؛ اعتمد، وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به؛ فليصنعه». كذا في «المدونة»«١/ ٧٤».
والظاهر أنه يريد بذلك النافلة، ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضي عياض - كما في «المجموع»«٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥» -: «وأما الاتكاء على العصي؛ فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته، وأما في الفرائض؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ [لم تصح صلاته] ... » إلخ.
وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئون على العصي في الصلاة.
والحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -، وهو مدلس، وقد عنعنه.
[أصل صفة الصلاة (١/ ١٠٢)]
القيام والقُعود في صلاة الليل
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١١:
ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما، أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينهما، فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً؛ ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً؛ ركع قاعداً.
وكان أحياناً يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية؛ قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.