للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟

السائل: [الإمام المسافر الذي يصلي بمقيمين هل يجهر بالسلام من الصلاة قبل تنبيه المأمومين أن يتموا الصلاة؟ وهل يقال أنه لا يسلم أصلاً بل ينبههم مباشرة؟ ]

الشيخ: نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر بن الخطاب الذي أخذ عنه أنه لما أم أهل مكة وصلى بهم قصراً قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال: «السلام عليكم ورحمة الله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» حينئذٍ [الصواب هو] أن الإمام يسلم سلاماً يسمع نفسه وبذلك يخرج من الصلاة [كما في] نص الحديث السابق، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر بن الخطاب، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشاركوا الإمام ويخرجوا من الصلاة بالتسليم معه؛ لأنهم مقيمون، هذا الذي أنا أراه أما أن يقول: أتموا صلاتكم ويعد ذلك مكان السلام عليكم فهذا ما أعتقد أن أحداً يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش، لا بد من السلام لكن بين أن يكون السلام جهراً كما هو الأصل بالنسبة للإمام وبين أن يكون سراً كما أرى في مثل هذا المقام، لعله وضح لك الأمر؟

(رحلة النور: ١٤ أ/٠٠: ٢٣: ٠٠)

[السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر]

عن موسى قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: «تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -».

<<  <  ج: ص:  >  >>