للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الجهة التي يحترمها ويُقَدِّسها المسلم بصلاته، يجب أن يُنَزِّهَها من أن يوجه إليها ما هو مُسْتَقْذَر شرعاً وطبعاً، هذا من حيث ماذا؟ الدراية، ولا يوجد حكم أحلى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معًا، هذا جواب سؤالك.

(الهدى والنور /٣٤٢/ ٠٦: ٤٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٤٢/ ٣٠: ٥٠: ٠٠)

[استقبال ابن عمر للقبلة بالبول هل فيه دليل على الجواز]

السؤال: في صحيح «سنن أبي داود» فيه حديثين الحديث الأول عن ابن عمر أنه قال الراوي يقول يعني التابعي يقول: رأيت عبد الله بن عمر جاء وأناخ راحلته ثم جلس إليها متوجهاً القبلة فبال، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن البول إلى جهة القبلة؟ قال: نعم، ولكن إذا كان ذلك في عراء .. الحديث يعني، أما إذا كان بينك وبينها شيء فلا كراهة أو فلا نهي، هذا، بعدين الحديث الثاني قال أظن جابراً يقول: رأيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُقْبَض بعام يبول إلى جهة القبلة.

الشيخ: أما حديث جابر فقد سبق الجواب عنه، والخلاصة أنه فِعْل، أما حديث ابن عمر فهو موقوف فليس له قيمة في معارضة المرفوع.

(الهدى والنور/٥٠١/ ٢٠: ٢٣: ٠٠)

[حكم استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط]

السائل: [مكثنا في دار وظهر لنا أننا استقبلنا القبلة بالبول أو الغائط]؟

الشيخ: يبدو لي أن بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار أن تفهمه الحكم الشرعي أن الجهة التي يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط، وأظن وأنا طبعاً لا أعرف صاحب الدار باعتبارك أنه لا يزال الناس يغلب عليهم التمسك بالدين خاصة في هذه البلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>