الشافي، ولا أقدر أذهب معك إلى الطبيب، فلو هذه الزوجة أصيبت بشيء من المرض قد يطول معها، هل على هذا الزوج ذنب إذا ما أخذها عند الطبيب؟
الشيخ: الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر، إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك، وأنه لابد من إجراء عملية فيكون حينئذٍ الزوج مسؤول عنها فيما إذا عرض لها عارض.
أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأنه هذا مرض لا خطورة على هذه المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض رجل، والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذٍ لا يجوز، إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة، في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بِحسن خلقه.
فإن كان المرض كما قلنا يُخْشَى منه ضرر على الزوجة، فالزوج والحالة هذه مسؤول.
وإذا كان فعلاً ملتزماً كما قال، فمن نتائج التزامه، إذا كان صادقاً في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله:«تداووا عباد الله، فإن الله لم يُنْزِل داء إلا وأنزل له دواء».
فعلى هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي أَلَمَّ بتلك الزوجة، هل يُخشى عليها منه أم لا، فإن كان الجواب يُخشى، فعليه فوراً أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت وإلا إلى الطبيب.
(الهدى والنور /١٤٧/ ٥٨: ٢٠: ٠٠)
[حكم سماح الرجل لزوجته بالخروج للتدريس]
مداخلة: هل يجوز الرجل، هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟