وبالجملة فحديث عائشة الذي نحن في صدد الكلام عليه ليس المراد منه نفي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحف النساء وثيابهن مطلقا بل المراد نفي دوامه عليه الصلاة والسلام على ذلك هذا ما يفيده مجموع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وطريقة الجمع بينها. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (١/ ٣٣٨)].
[جواز الصلاة على مركوب قد أصابته نجاسة]
«الثاني [مما تجوز الصلاة فيه]: على مركوب قد أصابته نجاسة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر تطوعا».
الحديث صحيح الإسناد. [ثم خرجه الإمام ثم قال]:
أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد من طريق أخرى عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله.
وبوب له البخاري «باب صلاة التطوع على الحمار». قال ابن رشيد:
«مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون طاهرة الفضلات بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الحمار لأن ملامسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق» كذا في «الفتح» لابن حجر ثم قال: «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشر بشيء منه أن صلاته صحيحة لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها».
والحديث ترجم له أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» بـ «باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة» وساق فيه حديث ابن عمر وحديث