الصلاة في لحف نسائه لما يدل عليه صيغة:«كان» وكان لا ينفي أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويقوي هذا الجمع أن عائشة نفسها قد روت فعله لذلك كما في الحديث الأول من هذا الفصل وأصرح منه ما سبق في المسألة الثانية عنها أيضا بلفظ:
كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ... الحديث. فإن مفهومه أنه كان يصلي في الشعار إن لم يصبه منها شيء.
و«الشعار»: هو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي: يجعله مما يلي بدنه والدثار: ما يلبسه فوق الثياب وهو اللحاف.
وأصرح من هذا كله حديثها الآخر قالت:
كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال: رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يليها فبعث بها إلى مصرورة في يد الغلام فقال:«اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي» فدعوت بقصتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي عليه».
لكنه من رواية أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتي أم جحدر العامرية عنها. ولا يعرف حالهما كما في «التقريب» وقد قال الذهبي في «الميزان»: «وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها».
والحديث أخرجه أبو داود فهو صريح في صلاته عليه السلام في الكساء الذي كان ملتحفا به هو زوجه حتى تبين له أن فيه لمعة الدم فأمر بغلسه ولم يعد الصلاة من أجله لأنه لو أعادها لنقلت إلينا فهو - لو صح دليل آخر على أن إزالة النجاسة ليس شرطا لصحة الصلاة وهو الحق إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه.