[حرمة زواج المتعة إلى يوم القيامة وبيان ما نقل عن ابن عباس فيها]
حكى عن ابن عباس: «الرجوع عن قوله بجواز المتعة» «٢/ ١٧٥». ضعيف.
أخرجه الترمذى «٢٠٩ ــ ٢١٠» والبيهقى «٧/ ٢٠٥ ــ ٢٠٦» من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة فى أول الإسلام , كان الرجل يقدم البلدة , ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة , بقدر ما يرى أنه يقيم , فتحفظ له متاعه , وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية «إلا على أزوجهم أو ما ملكت إيمانهم».
هذا لفظ الترمذى , وقال البيهقى: «وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية «حرمت عليكم أمهاتكم» إلى آخر الآية , فنسخ الله عز وجل الأولى فحرمت المتعة, وتصديقها من القرآن «إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم» وما سوى هذا الفرج فهو حرام».
وسكت عليه هو والترمذى! وموسى بن عبيدة ضعيف , وكان عابدا.
ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «٩/ ١٤٨»: « ... فإسناده ضعيف , وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها».
قلت: يشير إلى ما أخرجه البخارى عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء؟ فرخص , فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد , وفى النساء قلة , أو نحوه , فقال ابن عباس: نعم».
وأخرجه الطحاوى «٢/ ١٥» والبيهقى «٧/ ٢٠٤» بلفظ: «إنما كان ذلك فى الجهاد والنساء قليل ... ». وليس عندهما , «فرخص».
وهذا بظاهره يدل على أنه رجع عن القول بإباحة المتعة إطلاقا , إلى القول بعدم جوازها مطلقا أو مقيدة بحال عدم وجود الضرورة , وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن