للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التفريق بين إعطاء الأولاد هبة وإعطائهم للحاجة]

السائل: [هل يجب التسوية بين الأولاد في العطية]؟

الشيخ: حالة من حالة [تفرق]، فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة، فيجب التسوية بينهم؛ لأن عدم التسوية سيثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم، أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض، بسبب حاجة البعض دون البعض، فهذا أمر طبيعي وضروري.

يعني مثلاً: أنت تقول: ما شاء زَوَّجت الستة، عندما زوَّجت أول واحد دفعت كذا ألف ليرة في ذاك الزمان، البقايا لم تُعطهم شيئًا؟ صح؟ لأن ذلك محتاج الزواج زوجته، عندما تأتي تُزَوِّج الثاني زوجته .. الثالث زوجته .. إلى آخره.

لكن عندما تريد تكرمهم وتوهب لهم، يجب التسوية بينهم، مثل حال الأولى الذي زوجته والثاني ما زوجته، أيضاً ممكن هذه الحالة أن نصورها بعدما زوجتهم جميعاً، مثلاً نفترض أكبرهم له ولدين، أصغرهم له خمسة، مورد الأكبر الشخصي الذي يكسبه بكد يمينه وعرق جبينه، أكثر من مورد أبو الخمسة رأيت؟ فأنت تعطي هذا ما لا تعطي ذاك؛ لأنه بحاجة عنده خمسة ومورده أقل من مورد أبو الاثنين، هذا هو الفرق ... أظن ظهر لك الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة.

مداخلة: واحد يأتي بحاجة للمساعدة، وأساعده أكثر من إخوانه وهم راضيين الحمد لله كلهم عني ...

الشيخ: مع تفصيل لاحق، التفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد، وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت؟

الآن يأتي موضوع الإكرام والهبة: هنا تختلف الهبة عن الإرث، فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى، بل يجب التسوية، فنرجع لنفس التفصيل السابق: إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى: هبة وهُنَّ متزوجات، والذكور متزوجون، فيجب التسوية،

<<  <  ج: ص:  >  >>