للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز، لكن كيف وقع البيع، لماذا أوجب الشارع التقابض حتى ما يقع مثل هذا الخلاف.

هل وقع التقابض؟ كيف كان البيع والشراء؟

جواب مداخلة: لا، قُبِضَت بس العملة الأجنبية فقط.

الشيخ: مقابل؟

جواب مداخلة: مقابل أن يدفع فيما بعد.

الشيخ: عملة وطنية؟

جواب مداخلة: نعم عملة وطنية.

الشيخ: هذه تجارة، وإلا كان قضاء حاجة.

إن كان تجارةً فهو بيع باطل، وإن كان لقضاء حاجة، فعليه أن يُسلف العملة البلدية، ولا يجوز لأحدهما أن يتراجع عن الآخر.

(الهدى والنور/٢٨٥/ ٢٨: ٥٣: ٠٠)

رجل أراد أن يقترض من رجل قرضًا فقيَّما قيمة القرض بالذهب حتى إذا رده رد قيمته

سؤال: رجل اقترض من رجل قرضاً أو أراد أن يقترض، فذهبا جميعاً إلى محل ذهب ليُقَيِّما قيمة هذا المال، حتى إذا أراد أن يوفيه قُيِّم له أيضاً، وأعطاه نفس قيمة الذهب هذا بالعملة المحلية، هل هذه صورة صحيحة؟

الشيخ: صحيحة معلوم، وهذا شيء طيب.

(الهدى والنور/٢٨٥/ ٢٨: ٥٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>