أحبها. فقال: «حُبُّكَ إيَّاها أدخلك الجنة».
قوله: «مما يقرأ به»: أي: من السورة بعد «الفَاتِحَة».
قوله: افتتح بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال الحافظ «٢/ ٢٠٥»: «تمسك به من قال: لا يشترط قراءة «الفَاتِحَة». وأجيب بأن الراوي لم يذكر «الفَاتِحَة»؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه لا بد منها، فيكون معناه: افتتح بسورة بعد «الفَاتِحَة». أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط «الفَاتِحَة».
قال ناصر الدين بن المُنَيِّر: «في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها. لكنه اعتل بحبه؛ فظهرت صحة قصده؛ فَصَوَّبَه».
قال: «وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجراناً لغيره».
[أصل صفة الصلاة (١/ ٤٠٠)]
جَمْعُهُ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة
وكان - صلى الله عليه وسلم - يَقْرِن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ؛ فكان يقرأ سورة:
«الرَّحْمَن» «٥٥: ٧٨» و «النَّجْم» «٥٣: ٦٢» في ركعة.
و«اقْتَرَبَتِ» «٥٤: ٥٥» و «الحَاقَّة» «٦٩: ٥٢» في ركعة.
و«الطُّور» «٥٢: ٤٩» و «الذَّارِيَات» «٥١: ٦٠» في ركعة.
و«إِذَا وَقَعَتِ» «٥٦: ٩٦» و «ن» «٦٨: ٥٢» في ركعة.
و«سَأَلَ سَائِلٌ» «٧٠: ٤٤» و «النَّازِعَات» «٧٩: ٤٦» في ركعة.
و«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» «٨٣: ٣٦» و «عَبَسَ» «٨٠: ٤٢» في ركعة.