للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة النياحة على الميت]

لقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:

أ - النِّياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:

١ - «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب».

٢ - «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت».

٣ - لما مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب».

٤ - عن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح، فما وفَّت منا امرأة «تعني من المبايعات» إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ».

٥ - عن أنس بن مالك: «أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المعوّل عليه يعذب؟ ! » وعوّل عليه صهيب يقول: واأخاه واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعوَّل عليه يعذَّب؟ ! وفي رواية: «إن الميت ليعذَّب ببعض بكاء أهله عليه». وفي أخرى: «في قبره بما نيح عليه».

٦ - «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره بما


(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: «النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن» نقله الابي على مسلم. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>