لقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النِّياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:
١ - «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب».
٢ - «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت».
٣ - لما مات إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب».
٤ - عن أم عطية قالت:«أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح، فما وفَّت منا امرأة «تعني من المبايعات» إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ».
٥ - عن أنس بن مالك:«أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المعوّل عليه يعذب؟ ! » وعوّل عليه صهيب يقول: واأخاه واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعوَّل عليه يعذَّب؟ ! وفي رواية:«إن الميت ليعذَّب ببعض بكاء أهله عليه». وفي أخرى:«في قبره بما نيح عليه».
٦ - «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره بما
(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: «النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن» نقله الابي على مسلم. [منه].