للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذاك».

وقد نقلته على سبيل الاطلاع لا التبني فإني لا أراه صوابا لمنافاته لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] , وأما هو فقد أول الآية بما لا يتعارض مع مذهبه ولا يتسع المقال لتفصيل ذلك فليرجع إليه من شاء زيادة المعرفة.

[تمام المنة ص «٤٢٧»]

صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله في مذهب الشافعية المختار: أنه يستحب لولي الميت أن يصوم عنه: «واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» , زاد البزار لفظ: «إن شاء» وقال في التعليق: سندها حسن».

قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف وقد تفرد بها كما قال الحافظ في «الفتح» وقال في «التلخيص»:

«وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة».

والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في «الروضة» وهو تبع الهيثمي

في «المجمع» وهو خطأ أو تساهل منهم جميعا.

ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي عنه وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث عائشة وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في «أحكام الجنائز» في المبحث ١٠٦ وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها وقد انتصر لهذا ابن القيم في «تهذيب السنن» وكذا في «إعلام الموقعين» ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>