اختلاف ما كانَ يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات باختلافها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٥٧ - ٦٠:
- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا.
والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.
والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.
وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف.
وقال في أصل الصفة: وأما ما كان يقرؤه - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات من السور والآيات؛ فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها.
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٢٩)]
[القراءة في الصلاة بأواخر السور]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في قراءة سورة بعينها:«وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه».
قلت: هذا بالنسبة لأوساط السور مسلم أما الأواخر فلا ولذلك قلت في «التعليقات الجياد»:
«يستدرك عليه بما ذكره المؤلف نفسه أعني ابن القيم في «رسالة الصلاة» ص ٢٠٧ حيث قال: «ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ آية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية».