للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: خلاص، لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا نقص ارتفعت الزكاة.

السائل: وكل عام قبل النصاب بشهر ..

الشيخ: إيه، لكن ما يقصد احتيال، إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال.

السائل: نعم.

الشيخ: يعني كما قيل عن بعض الفقهاء، أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته، هبة، وهو عنده يجوز إعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال.

والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين، نعم.

(الهدى والنور /٥٨٢/ ٥٠: ١١: ٠٠)

[حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول بمدة كشهرين أو ثلاثة وأكثر؟

الشيخ: لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نقول هذا فقط على هذه الجملة وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ من عمه العباس زكاة السنتين مقدمًا، ولذلك إخراج الزكاة مقدمًا قبل حلول الوجوب، فهذا جائز بل لعله أفضل.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٥/ ٠٠: ٤٥: ٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>