للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب.

السائل: نعم، ينقص عن النصاب.

الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقص، وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل، فلا بد من إخراج الزكاة.

السائل: طيب، عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعمائة دينار، فهذه الأربعمائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم .. ؟

الشيخ: يُلحق بالنصاب، بمعني خلينا نحن نُصَوِّر صورة أكبر مما صورت، عنده نصاب، النصاب كما فرضت أربعمائة دينار في قبيل السنة، قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعمائة دينار، فهو يخرج عن الأربعمائة دينار زائد الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول، تلحق بالنصاب، ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.

السائل: يعني جميعاً.

الشيخ: جميعاً.

السائل: أي يعتبر كله ...

الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب، لكن هذا بالنسبة للتُّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق، .. التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة، فبدِّه يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذا، ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من جهة، والأنفع للفقراء من جهة ثانية، هو القول الذي قلناه آنفا.

السائل: بارك الله فيك.

السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>