للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تشرع المباهلة في الأمور الدنيوية؟]

مداخلة: من المعلوم حديث وفد نجران عندما جاؤوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} [آل عمران: ٦١] الآية.

فدعاهم إلى المباهلة فرفضوا، فالمعلوم عندنا أن المباهلة لا تكون إلا في أمور العقيدة، ولكن بعض الناس من المسلمين يقول: يمكن سحب هذا لأمر دنيوي بيني وبين أخي المسلم، بمعنى أنه إذا كان على أخي المسلم مال لي فأنكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم أي المباهلة على الأمر الدنيوي بيني وبين أخي المسلم في حقوق الدنيوية؟

الشيخ: أقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال أنه لا يجوز سحب هذه الواقعة أو هذا الحكم الشرعي إلى الأمور المادية لسببين اثنين:

أولاً: لأن القصة جاءت في الأمور العقدية كما يقولون اليوم.

وثانياً: لأن الأمور المادية جعل لها الإسلام نظاماً وقاعدة، فقال: «البينة على المدعي، واليمين على المنكر».

فَتُحَل هذه القضية المادية بهذه القاعدة الشرعية، فلم يبقَ هناك مجال للجوء إلى المباهلة التي شرعها الله عز وجل بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أولئك النصارى من النجرانيين الذين أنكروا التوحيد وأصروا على التثليث، لكن إن كان ولابد من سحب القضية إلى جانب آخر لم ينص على هذا الجانب في أثر ما أو حديث ما، فيمكن سحبها إلى خلاف بين طرفين من المسلمين مختلفين في بعض الأفكار أو في بعض العقائد كالمعتزلة مثلاً وأهل السنة، فيمكن أنه إذا كابر معتزلي ما أن يطالبه السني بالمباهلة، من كان منا هو المخطئ بعض النقاش وبعض الاستدلال كل من الفريقين على الآخر، فلابد أن أحدهما يكون مكابراً، فنجعل لعنة الله على الكاذبين،

<<  <  ج: ص:  >  >>