الشيخ: نحن فهمنا أن إخراج الزكاة بموافقتها، لكن صرف الزكاة لهؤلاء الأشخاص بموافقتها؟
مداخلة: بموافقتها أيضاً.
الشيخ: مية بالمية يجوز ..
مداخلة: بالنسبة للمصاريف التي تطلعها من الزوجة، هي من نفس ابنها الذي هو الزوج. المصاريف الذي يعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها الذي يكون ابن المرأة.
الشيخ: أنا أرى في هذه القضية دورة ولفتة، ولكن النتيجة والحكم واحد، المصاريف الذي الزوج يطلعها زكاة مال حلي زوجته، برضى منه أم لا؟
مداخلة: برضى منه.
الشيخ: بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته: هذه قيمة زكاة حليك خذي اتصرفي فيها بما تشائين، عنده هذا الاستعداد؟
مداخلة: عنده استعداد.
الشيخ: فإذاً: ترجع القضية تقول له: أنت تَصَرّف فيهم، وجزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور / ١٤١/ ٤٠: ٤١: ٠٠)
[رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة]
مداخلة: سمعت بواحد اسمه أبو بكر الجزائري، هذا يعجبني جدا في تفسيره وبلفظه ولطف كلامه، لابد أنكم سمعتم به وعرفتموه، يحكي عن الذهب الحلي للنساء بقول إن هذا مهما كان حلي للمرأة سواء لبسته في مناسبه يعني في السنة مرة مرتين ثلاثة لا يدفع عنه زكاة، بس بيقول لا تأخذوا مني وتقولوا هذاك يلي كان يدفع ويصير الآن لا، قال لهم ولكن أيضا إذا دفعت الزكاة خير، والصدقة دفعت