[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى». موضوع
[قال الإمام]: وهذا حال الحديث من حيث الرواية، وإلا؛ فمعناه صحيح؛ يدل عليه أمور، منها: أمره - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يخرجن إلى المصلى، ومن كانت لا جلباب لها تعيرها جارتها من جلبابها، حتى الحيض منهن أمرن بالخروج؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن، وإذا كان هذا هو الحكم عليهن؛ فكيف الرجال؟ !
السلسلة الضعيفة (٨/ ٤٢٠ - ٤٢١).
[وجوب صلاة العيدين]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن باب صلاة العيدين:
قوله:«وهي سنة مؤكدة واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها».
قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في «الروضة الندية» وراجع تمام هذا البحث فيه وفي «السيل الجرار» ١/ ٣١٥.