[حكم القراض والمضاربة]
«يروى: «إباحتها [أي المضاربة] عن عمر, وعثمان, وعلى, وابن مسعود, وحكيم بن حزام, رضى الله عنهم, فى قصص مشهورة». صحيح عن بعضهم.
[قال الإمام في سياق تخريج الحديث]: عن حكيم بن حزام, يرويه عروة بن الزبير وغيره: «أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة, ولا تحمله فى بحر, ولا تنزل به فى بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك, فقد ضمنت مالى».
أخرجه الدراقطنى «ص ٣١٥» والبيهقى «٦/ ١١١» من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ: «سنده قوى».
فائدة: قال ابن حزم فى «مراتب الإجماع» «ص ٩١»: «كل أبواب الفقه, ليس منها باب, إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه, ولله الحمد, حاشا القراض, فما وجدنا له أصلا فيهما البتة, ولكنه إجماع صحيح مجرد, والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى - صلى الله عليه وسلم - وعلمه, فأقره, ولولا ذلك لما جاز».
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز, إلا لنص، بخلاف العبادات, فالأصل فيها المنع إلا لنص, كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر, وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض, وهى تشمل القراض كما لا يخفى, فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم «١٤٧٠»]