للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلاً أو امرأة أن يقوم بذلك فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.

«رحلة النور: ٠٨ أ/٠٠: ٢٦: ٥٥»

[هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة؟]

السائل: رجل عليه ستة أيام وعليه صيام كفارة للقتل، هل له أجر على هذا الصيام أولاً، ثم قصده ليس أجر الوجوب، وإنما أجر زائد بحكم الامتثال، ثم هل يجوز له أن يجمع بالنية كفارة هذا الصيام مع يوم الاثنين مثلاً، أن يقول هذا يوم الاثنين فينوي ... ؟

الشيخ: بالنسبة للشطر الأول من السؤال طبعاً له ثواب، كل عباده يقوم بها المسلم، ولو كان كفارة، له ثواب عليها.

أما بالنسبة للشطر الثاني، فهي داخله في مسائل طالما كررناها، الرجل يدخل -مثلاً- مسجدًا فيريد أن يصلي سنة الوضوء وتحية المسجد، فيجوز له أن يجمع نيتين، لكن الأفضل أن يعطي لكل نية عملها، وهذا هنا كذلك.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٥٤: ٢٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>