للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليقلب نعليه، فإن كان فيهما من أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور».

ويما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه على آله وسلم: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». قالت يا رسول الله: النساء. قال عليه السلام «يطلن شبرا». قالت هي أو غيرها. قالت يا رسول الله: قد تأتي ريح، قال: «تطيل شبرا آخرا». أي تجره على الأرض، جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على النجاسة. قال عليه السلام: «يطهره ما بعده». فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر بنجسة معنى أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء للنجس.

فما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة.

الدليل الثني وهو أوضح: أن النبي صلى الله عليه, وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} [المائدة: ٩١].

قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا رب.

(الهدى والنور / ٧٤٨/ ١١: ٤٦: ٠٠)

[حكم التطيب بالكولونيا المتضمنة لكحول]

مداخلة: كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديماً بمنع التطيب بالكولونيا، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان، سألكم بعض الشباب فأفتيم بالجواز، مع أن الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطولة ومشددة جداً، فهل هناك شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟

الشيخ: لا رجوع عن الفتوى، وإنما هو التفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>