لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء.
يعين مثلا: الدخان، رجل يصلى مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المهرج الخ.
لكن هو ما عم بيشرب دخان، لكن الدخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلى والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب: لا.
هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس، لكن لما كان مضراً وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلى بجانبه. الخ؛ فهذا الدخان حرام، لكن ليس بنجس، وعلى ذلك فقس.
فالسؤال الصحيح هو: ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب: لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا لا تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما؛ لكن الحرام ملازم لما كان نجساً.
مع ذلك فمن باب: التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع حرمتها فهي غير نجسة.
من ذلك مثلا: أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإراقتها في أزقة المدنية، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة الخ .. وإنما كانت من تراب فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى سيول، كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة.
نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام «صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود» , وقال عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد