للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: نعم.

سائل آخر: أنا أعرف موظف وأنا حَكيت له قال لي: نحن يا عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث أنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة نحن مسؤولين، أنت لك تدخل في محلك ساعة ما تستلمها .. ؟

الشيخ: على كل حال، قد يكون الواقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللِّي عم بتحكيها طبعاً ما بيجوز.

لكن إذا تركنا التقسيط مُقابل الزيادة جانباً، فبيجوز: خلافاً للقاعدة «لا تبع ما ليس عندك».

بيجوز إذا تَحَدَّدت المواصفات، مثلاً دخلت شركة أنت اخترت نوعًا من السيارة، بيقول لك: هذه موللبيع يعني: للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة، نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني.

فما دامت المواصفات مُحَدَّدة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، هذه مستثناه من «لا تبع ما ليس عندك»، وهذا له شبه ببيع السلم والسلف، يعني: المعنى واحد، أما بالصورة هذه السابقة ما يجوز طبعاً.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

(الهدى والنور / ١٣٣/ ٥٦: ٣٥: ٠٠)

[التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية]

السؤال الأول: ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية، ولا يوجد في بلده بنوك إسلامية، علماً: أنه لا يأخذ أو يُعطي أيَّ فائدة في معاملته هذه؟

الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب لفت النظر إلى أمرين اثنين:

<<  <  ج: ص:  >  >>