المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه لأنه قال فيه:«ولا بد لحمله على معين من قرينة» فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟ !
فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: «نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» متفق عليه أيضا وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني في كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق.
ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في «إرواء الغليل ١٢٢» فليراجعه من شاء.
[تمام المنة ص (١٠٧)]
[حكم قراءة القرآن على جنابة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن ما يستحب له الوضوء قوله تحت رقم «١»: وعن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن.
قلت: الترمذي معروف عند العلماء بتساهله في التصحيح حتى قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف من «الميزان»: «ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه».
وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه مما إليه يركن ولذلك لا بد من النظر في سند الحديث إذا صححه أحد هذين أو من كان مثلهما في التساهل كابن خزيمة وابن حبان حتى يكون المسلم على بصيرة من صحة حديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد وجدنا في