للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره من رؤيته لصورته حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة».

وجمع الحافظ بينهما بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان، ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي كان فيه تمثال الطائر».

قلت: حديث القرام هو المتقدم برقم «١٣٧» وهو غير حديث القرام الذي بعده، كما يدل على سياقهما، ففي الأول منها: «وكان الداخل إذا دخل استقبله». وفي الآخر: «سترت به جانب بيتها»، وفيه: «فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».

فهذا كالنص على أنها لم تكن بحيث يستقبلها الداخل، فدل على أنهما قصتان مختلفتان، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، وبذلك سلم جمع الحافظ من أي شيء يعكر عليه، وسلم حديث عائشة هذا من أي معارض، وتثبت دلالته على تحريم اقتناء الصور غير المجسمة، والله الموفق.

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص ٨٩ - ٩٠).

[حكم التصوير]

الملقي: شيخنا يقول السائل: ما حكم التصوير مع الدليل بارك الله فيكم؟ ويقول -أيضاً- الشق الآخر: حكم المصوِّر والمصوَّر؟

الشيخ: صحيح أنه السؤال مختصر، بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف؟

الشيخ: أما فيما يتعلق بالمصوِّر، فحسبه حديثان اثنان: «لعن الله المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، الحديث الثاني والأخير: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ».

أما الذين يستعملون الصور، فلهم حالتان: الحالة الأولى: وهي العامة أنه لا يجوز لهم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>