للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شخص اختلط ماله بالحرام فهل يجوز لأولاده الأكل منه]

السؤال: يقول: والد عنده مال اختلط بالحرام، هل يجوز لأبنائه أن يأكلوا من هذا المال؟

الشيخ: الولد يعيش مع والده، وماله خليط من حرام وحلال.

الذي عندي في هذه المسألة التفصيل، أظن هذا التفصيل سبق ذكره في مسألة أخرى: إذا كان المال الحلال غالبا على الحرام جاز، وإذا كان العكس لم يَجُز، وإذا كان غير معروف أكثره من أقله، حينئذ يأتي باب الورع، من قوله عليه السلام: «إن الحلال بين والحرام بَيِّن وبينهما أمور مُشْتَبِهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

كذلك قول عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

وبعد هذا التفصيل: أنصح كل من ابتُلي بمكسب فيه حرام ممن يعوله، أن يحاول الخلاص من مثل هذا المكسب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «كل لحم نبت من السُّحت، فالنار أولى به».

لا شك أن هذا الحديث هو الذي يتضمن هذا الحكم الشديد كسائر الأحكام الشرعية، داخل في عموم قوله عليه السلام «ما أمرتكم به من شئ فأتوا منه ما استطعتم».

فما استطاع المسلم يبتعد عن هذه الحياة التي تُبْنَى على مكسب حرام، فمن استطاع من الأبناء أن يكتسب قوت يومه بعرق جبينه فذلك خير له وأبقى، نعم.

(الهدى والنور /١٧/ ٥٥: ٧.: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>