للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَدَّه الشارع الحكيم له بعذر النوم أو النسيان، فلا يُمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضَيَّعه أيضاً عامداً متعمداً.

إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أن توقيت المواقيت ليس بالأمر العبث، الذي للإنسان فيه الخيرة أن يُحافظ عليه أو أن يَدَعه، فلا يستويان مثلاً أبداً.

فمن أَدَّى العبادة في وقتها المُوَقَّت، فلا شك أن عبادته تكون صحيحة، وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان.

أما إذا أَخَلّ بهذا الشرط وهو شرط الوقت، فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤدي تلك العبادة في وقت آخر، فهو يحتاج إلى نص، كما هو الشأن في حديث المُجَامِع زوجته في رمضان، فقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى، وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع.

وليس عندنا نص يأمر كل مفطر مُتَعَمِّد كالذي جامع أن عليه القضاء.

فحينئذٍ نقول: إن مفهوم لفظة متعمد في حديث الدارقطني، دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان، ومفهوم الباقي فليس له أثر أو اعتداد. نعم.

«الهدى والنور/٣٨٩/ ٠٠: ٠٠: ٠٠»

[هل صح حديث فيه أن من يتهاون بالصلاة يعاقب بستة عشر عقوبة؟]

السؤال: يا أخي الكريم أريد أن أسألك بالنسبة لمن تهاون عن الصلاة يعاقبه الله عز وجل بستة عشر عقوبة؟

الجواب: ما له أصل.

السؤال: .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>