للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعليم بطريقة التصوير]

السؤال: بالنسبة لتعليم المرأة أنه يجوز في حالة عدم الاختلاط، فإذا أجزنا أن تتعلم بواسطة التلفاز نكون وقعنا في محظور آخر وهو التصوير.

الشيخ: هذا سؤال طيب.

نحن قلنا مراراً وألفنا بأن التصوير هو محرم؛ لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث عائشة ولعب بناتها، فقلنا في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما أباح للبنات أن يتعاطين اللعب التي هي صور وكان هناك حكمة واضحة من هذه الإباحة، ألا وهي أن تتمرن البنت في بيت أهلها على شيء مما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل، فنحن أخذنا من هذا الحديث جواز بعض الصور التي يترتب منها مصالح للأمة دون أن يترتب من وراء ذلك أية مفسدة.

قلنا من مثل هذا الحديث إشارة إلى أن هناك حديثاً آخر، وهو حديث الربيع بنت معوذ، امرأة فاضلة من صحابيات الرسول عليه السلام وهي أنصارية، قالت: كنا نصوم أولادنا وأطفالنا يوم عاشوراء، وكنا نصنع للأطفال الصغار اللعب من العهن نشغلهم بها عن الطعام والشراب، حتى زمن الإفطار.

فهذا ينفذ ويتصل بسبب وثيق بحديث لعب عائشة، فنأخذ من هذان الحديثين أن الصورة حتى لو كانت أصناماً، أي: صوراً مجسمة يجوز استعمالها في بعض الحالات التي فيها مصلحة وليس من ورائها مفسدة.

على ذلك نحن قلنا مراراً وتكرارً، ولا نزال نقول: لو أن التلفاز هذا استغل من إدارة تهتم بأحكام الشريعة، لترتب من وراء هذا الاستغلال مصالح جمة وكبيرة.

أنا أضرب على ذلك مثلاً هاماً جداً له صلة بواقع الألوف المؤلفة من المسلمين، فنحن نعرف منهم هذه الكفة الكافرة، يحجون إلى بيت الله الحرام ثم يعودون ويطبق عليهم قول ذلك الأعرابي الذي قال لصاحبه بعد أن رجع من الحج: وما

<<  <  ج: ص:  >  >>