وتارة في جُبَّةٍ شاميةٍ ضيقةِ الكُمَّين، حتى إنه لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده من كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من أسفلها.
وكان تحت الجبة قميص أو إزار.
قوله: ضيقة الكمين: قال ابن القيم في «الزاد»«١/ ٤٩»: «وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج؛ فلم يلبسها هو، ولا أحد من أصحابه ألبته، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس الخُيَلاء».
قال الشوكاني «٢/ ٩٠»: «وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء؛ فيُرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين، يَصْلُحُ كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث، وتثقيل المؤنة على النفس، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع، وتعريضه لسرعة التمزق، وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة، والإسبال، والخيلاء». اهـ.
قال الشيخ علي القاري في «المرقاة»«١/ ٣٦١»: «فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا؛ لظهرت العورة».
قال البيهقي:«والجبة الشامية في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه، وصلى». ثم روى عن الحسن قال:«لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصارى».
وفي الحديث فوائد كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح»«١/ ٢٤٦» منها: «جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لبس الجبة الرومية، ولم يستفصل». انتهى.