للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري «١/ ٣٨٦ و ١٠/ ٢١٠»، ومسلم «٢/ ٥٦»، وأبو داود «١/ ٨٦»، والنسائي «١/ ١٢٥» وترجم له: «الصلاة في الثياب الحُمْر»، والترمذي «١/ ٣٧٥» وصححه، وأحمد «٤/ ٣٠٨» عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه به.

وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر، وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر - كما فعل ابن القيم في «الزاد» «١/ ٤٨ و ١٧٢» وفي غيره - خلاف الظاهر - كما بينه الشوكاني -.

على أنه قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين؛ فلم ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع فيه؛ فليراجع «نيل الأوطار» «٢/ ٨٠ - ٨٣»، وكذا «التعليقات الجياد».

قوله: وهي ثوبان إزار ورداء: تفسير «الحلة» بذلك هو الأشهر - كما قال الحافظ في «الفتح» «١٠/ ٢١٣» -.

وقيل: هي: ثوبان؛ أحدهما فوق الآخر. والرداء: هو الثوب أو البُرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقيه، وبين كتفيه فوق ثيابه.

قوله: وإنما أراد به القادر على الرداء: قال الطحاوي: «وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزراً به».

قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.

قوله: اشتمال اليهود: قال الخطابي في «المعالم» «١/ ١٧٨»: «اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله؛ من غير أن يشيل طرفه».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٤٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>