للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة.

(الهدى والنور / ٥٦٣/ ٤١: ٢٩: ٠٠)

[بيع التقسيط]

السؤال: تباع السلعة بسعرين، يعني: عندنا نظام أن تباع السلعة بسعرين، أحدهما نقداً والآخر بالقسط؟

الشيخ: هذا بلاء يشمل العالم الإسلامي مع الأسف في العصر الحاضر، ومع أنه نظام لم يكن معروفاً تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الإسلام.

فمع الأسف يوجد هناك بعض الأقوال لبعض المذاهب المُتَّبعة اليوم، تُجيز بيع السلعة الواحدة بثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل.

حتى إن بعضهم يقول: إن للأجل ثمناً، وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة هذه مقابل الأجل، وزيادة على بيع النقد هذه الزيادة ربا، لا يجوز أخذها.

وأنا من سنين طويلة وطويلة جداً كنت مقتنعاً ولا أزال أزداد اقتناعاً؛ بأن هذا القول الأخير ألا وهو أن الزيادة مقابل التقسيط ربا، هو ربا حقيقة لسببين اثنين:

السبب الأول: النص من قوله - صلى الله عليه وسلم - على أن هذه الزيادة هي ربا.

وهناك أحاديث، من أشهرها حديثين اثنين، ويلاحظ الباحث والمُتَفِّقه فيهما أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقان في الإفادة من جانب آخر.

حيث أن كُلاًّ من الحديثين بعد التقائهما في التحريم يعطيان فائدة، الحديث الأول: هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» من باع بيعتين في بيعة فله أنقصهما ثمناً أو الزيادة ربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>