[عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد]
وعن وائل بن حجر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلق حلقة ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أبو داود، والدارمي.
قال الألباني: في تعليقه على «وحد مرفقه اليمنى»: في الأصل: ومد، وما أثبتناه موافق لمخطوطة الحاكم، ونسخة التعليق الصبيح، ومطبوعة بترومبورغ، وسنن أبي داود رقم «٩٥٧»، وحد مرفقه أي نهايته، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبيه، وقد صرح بذلك الإمام ابن القيم في «زاد المعاد».