للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن نتنازل بدل القلتين قلة واحدة, فافترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء, قلتان من بول, هل يؤخذ من منطوق الحديث؟ كان الجواب: «لا» , نقول الآن: وقع في قلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان هل يُعد هذا الماء طاهرا ولم يحمل الخبث؟

الجواب: «لا» , فهكذا نتنازل إلى نصف قلة, إلى ربع قلة متى نقول: نعم ومتى نستمر نقول: لا, الضابط هنا حديث البئر, «الماء طهور لا ينجسه شيء» , أي إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا, ولو وقع فيه نجاسة قَلَّت أو كثرت، هذه قضية نسبية، المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا على طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر, فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدات حينئذ نقول لم يحمل الخبث.

فإذن حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويسلط حديث البئر عليه ولا يسلط حديث القلتين على حديث البئر, فنعلم جميعا أن حديث البئر جاء في رواية صحيحة وبأخرى ضعيفة, فالصحيحة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» والضعيفة: «ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه» لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك, أي: إذا تغير أحد أوصاف الماء فحينئذ تنجس, فينبغي أن يلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة كطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه من دائرة طهوريته كماء السيل مثلا حينما يأتي أحمر, هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب إيه؟ التراب والطين الذي يمر عليه, فالمقصود بالتغير إذن تغير بالمجازة فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الريح أو الطعم, فهو حينئذ ينجس.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط ٤)

[هل يؤخذ بمفهوم حديث القلتين]

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون في الفلاة من الأرض،

<<  <  ج: ص:  >  >>