للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواشي فهل يحنث لابد أن يراعى في ذلك العرف الذي يعيشه.

حينما يقولون بعضهم أن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان، فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها، وإنما المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفاً أن الحكم يتغير بتغير البلد أي العرف فيما ينطق به الإنسان وليس بتغير حكم الرحمن تبارك وتعالى.

فإذاً معرفة العرف في البلد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ما ذكرت آنفاً فيما يتعلق بالسفر والمسافر.

وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة أحكام المسافر لو أن رجلاً وهو كما تعلمون دمشقي لو أن رجلاً خرج من دمشق إلى قرية دوما قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو ١٥ عشر كيلومتر، لماذا خرج ليصطاد فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق ٦٠ كيلومتر فما حصل بغيته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاز ما رأى نفسه إلى وصل إلى حلب وحلب شما سوريا وبينها وبين دمشق ٤٠٠ كيلومتر، يقول هذا ليس مسافراً مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة، لكن هذا لم يخرج مسافراً هذا خرج مصطاداً.

إذاً لا بد مراعاة هذه المعاني، وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جداً أن السفر ليس له حد وحدود ومسافة مقطوعة كيلو مترات وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفاً.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط ١٠)

[ضابط المقيم الذي يقصر وعكسه]

مداخلة: إذا كنت مشيت من أهلي مثل هنا بالقصيم أي مكان، وأنا أريد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>