للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وفيه بحث: أما أولا: فلأنه استدلال بالدلالة أو القياس في مقابلة النص فلا يسمع. وأما ثانيا: فلأن المضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء. والله تعالى أعلم».

قلت: ونحن لا نسلم أن الأمر أعلى من تحية المسجد بل نقول العكس وهو ظاهر النص أي: إن التحية أعلى من الأمر بالمعروف في ذلك الوقت ولذلك أمر بها دون هذا وذلك من أدلة وجوبها كما سبق تقريره قريبا. فتأمل.

ولوضوح الحجة في هذه المسألة أمسك عن التعرض لبقية الوجوه والآراء المشار إليه آنفا ونقضها وأحيل من أراد الاطلاع عليها بتوسع وبسط على «فتح الباري» و «نيل الأوطار» وإنما أنبه هنا على ما روي مرفوعا مما لو صح لكان حجة للحنفية وهو ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر مرفوعا:

«إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». [ثم بين الإمام ضعفه ودلل على ذلك].

[الثمر المستطاب (٢/ ٦١٨)].

[إذا دخل شخص المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بين يدي الخطيب فهل يردد الأذان أم يشرع في تحية المسجد؟]

الملقي: يا شيخ أحد الإخوان دخل المسجد والأذان الذي بين يدي الخطيب يُؤَذَّن له، هل ينتظر؟

الشيخ: لا ينتظر.

الملقي: يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الأذان، أم يصلي مباشرة حينما يدخل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>