[حكم قراءة الفاتحة لمن أدرك الإمام قبيل الركوع، والكلام على مسألة الصلاة خلف الإمام الجالس]
السائل: دخلنا المسجد في صلاة سِرّية -الظهر أو العصر- أدركنا الإمام قائماً، ولكننا لم ننته من قراءة الفاتحة بعد الإمام، هل يجوز لنا أن نتم الفاتحة؟
الشيخ: إذا ركع الإمام وَلَمّا يكن المقتدي قد انتهى من قراءة الفاتحة، يقرأ منها ما غلب على ظنه أن الإمام سوف لا يرفع رأسه من الركوع، وإنما هو سيشاركه.
فلو غلب على ظن المقتدي بأنه باستطاعته أن يقرأ الفاتحة كُلَّها، ثم يشارك الإمام في الركوع أتمم، وإلا فيقرأ بالمقدار الذي لا يُفَرِّط به على نفسه إدراك الإمام راكعا.
وهذا -طبعا- ليس فيه نص، لكن فيه تَفَقُّه، لأنه -بلا شك- أن الذي أدرك شيئا من الفاتحة، هو خير من ذاك الذي أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هذا دون ذاك، فإذا كان ثبت -وهو ثابت في السنة- أن مدرك الركوع مدركٌ للركعة، فمن باب أولى أن من أدرك قسماً من الفاتحة مع الركوع مدرك للركعة من باب أولى.
فكنت قد خَرَّجْتُ الحديث الصريح بأن مدرك الركوع مدرك للركعة في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» في ظني أنه في المجلد الثالث، والحديث يعرفه المشتغلون بعلم الحديث من «سنن أبي داوود» وإسناده في «سنن أبي داود» ليِّن ضعيف، لكنه في «سنن البيهقي الكبرى» بإسنادٍ ليس فيه ذلك الضَّعف، ويُمْكِن أن يُصَحَّح -يُمكن-، لكن هذا مع الاحتمال.
ذلك بأن الإمام البيهقي روى الحديث بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن رُفيع، عن رجل من الأنصار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الإمام وهو راكع فاركعوا، واعتَدّوا بالركعة، وإذا أتيتم الإمام وهو ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا