للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ !

وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن الوضوء ... » فقد أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في «الفتح»:

«ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء».

وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها وراجع تفصيل هذا البحث في «نيل الأوطار» للشوكاني و «المحلى» لابن حزم.

[تمام المنة ص (١٢٠)]

[الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: ومن غسل المرأة.

قوله: «فعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض قال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر ... ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري بها» ... وسألته عن غسل الجنابة فقال: «تأخذين ماءك» ... فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلا الترمذي» ...

الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة حيت أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة

<<  <  ج: ص:  >  >>