للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا صلاة الفجر».

فإذا كانت الصلاة فُرِضت ركعتين ركعتين، ثم بقيت في السفر كذلك، فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماماً؛ لأن الأمر كما يقول بعض العامة ببعض البلاد، الزائد أخو الناقص، وهذا كلام سليم؛ لأن الذي يصلي مثلاً الفجر ثلاثاً كالذي يصلي المغرب اثنتين أو أربع، الزائد أخو الناقص؛ لأن شريعة الله عز وجل لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقص، والزيادة مع الأسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليهم من الشبهة، من القول في البدعة الحسنة، أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد بجوازها، أما الزيادة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة .. إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح، ومن باب ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً، وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن، فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة، فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقاً، وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان والزيادة في العبادات والطاعات خطئاً منهم، ولهذا بحث آخر لعله يأتي بمناسبة أخرى إن شاء الله.

(الهدى والنور /٣٨٧/ ٣٤: ٤٩: ٠٠)

[صلى إمام مقيم الرباعية وصلى خلفه مسافر ركعتين بنية الظهر ثم سلم ثم صلى ركعتين بنية العصر]

الملقي: جزاكم الله خيراً، في هذا الموضوع بالنسبة للمفارقة، أخوة مصلين صلوا مع الإمام، هم يقصرون فأقيمت صلاة العصر فصلوا مع الإمام، فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا، لما قام الإمام ليأتي بالركعة الثالثة ... .

الشيخ: عليهم المتابعة.

الملقي: نعم، سلموا ثم قاموا جابوا ركعتي العصر؛ فهل هذه الصورة صحيحة

<<  <  ج: ص:  >  >>