للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجاله ثقات رجال مسلم. لكن قال في «مجمع الزوائد»: «وأبو نضرة لم يسمع من أبي ولا من ابن مسعود».

قلت: قد وصله البيهقي من طريق يزيد بن هارون: أنبأ داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب واحد .. الحديث بنحوه.

وهذا سند صحيح.

قال البيهقي: «وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب».

وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل مجمع عليه كما ذكره النووي في «شرح مسلم». ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار كما سبق.

وبالجملة فحمل الاتفاق الذي ادعاه النووي إنما هو في الثوب الواحد الذي يمكن به ستر أعلى البدن، وإلا فقد علمت مذهب أحمد وغيره في وجوب الستر. والله أعلم.

[الثمر المستطاب (١/ ٢٨٨)].

[يجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة]

«ويجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة خشية أن يرى عورته منه ... قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد فاصلي وليس علي إلا قميص واحد؟ قال: «فزره وإن لم تجد إلا شوكة». وفي لفظ: «زره ولو بشوكة». [إسناده حسن].

<<  <  ج: ص:  >  >>