للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو حديث صحيح.

الرابع: عن سلمان مرفوعًا: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه».

أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به.

وهذا سند صحيح على شرط الستة.

وأخرجه البيهقي «١/ ٤٠٥» مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في «التلخيص» «٣/ ١٤٥» وانظر «الترغيب» «١١/ ١٥٣».

وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في «الأم»:

«وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا». كذا في «المجموع» «٣/ ٨٥ - ٨٦». وقال في «شرح مسلم»:

«وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد».

قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا.

[الثمر المستطاب «١/ ١٤٣»].

[استحباب الأذان لمن يصلى وحده]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم

<<  <  ج: ص:  >  >>