للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعارض هذا الحديث ما صح عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا والنبى - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد».

أخرجه الشيخان وغيرهما.

ولذلك قال الحافظ فى «الفتح» «١/ ٣١٣ ـ ٣١٤»: «واستدل به الداوودى على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه , ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء؟ فقال: سألت عائشة؟ فذكرت هذا الحديث بمعناه , وهو نص فى المسألة».

(إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٨١٢»

[جواز نظر الرجل لعورة زوجته]

«ما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه إلا متقنعا، يرخي الثوب على رأسه، وما رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه مني». موضوع.

رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» «ص ٢٥١ - ٢٥٢» عن محمد ابن القاسم الأسدي: نا كامل أبو العلاء عن أبي صالح - أراه - عن ابن عباس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته الأسدي هذا كذبه أحمد وقال: «أحاديثه موضوعة، ليس بشيء». وأبو صالح هو باذام وهو ضعيف. والشطر الثاني من الحديث قد روي من طريقين آخرين ولكنهما واهيان كما بينته في «آداب الزفاف» «ص ٣٢ - الطبعة الثانية» وذكرت هناك عن عائشة نفسها ما يدل على بطلانه. وأما الشطر الأول، فمع تفرد ذاك الكذاب به فإنه يدل على بطلانه أيضا القرآن الكريم وهو قول الله عز وجل: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: كيف شئتم. فمع هذه الإباحة الصريحة في كيفية الإتيان، لا يعقل هذا التضييق الذي تضمنه هذا الحديث الموضوع كما لا يخفى.

(السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٧٠ - ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>