لوجود مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم قائماً؛ لرجع - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -.
وقال الشوكاني «٢/ ٢٢٨»: «وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم».
قوله:«وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل»: «قلت: وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد، ولو كان لا يليه السلام. وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى».
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٦٠)]
[وجوب التشهد الأول والجلوس له]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه:«وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك».
قلت: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسئ صلاته وقد كنت جمعتها في أول «التخريج» وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ: «فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد».
أخرجه أبو داود ١/ ١٣٧ بسند حسن وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وهذا بخلاف رواية الكتاب فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد لكن هذا المفهوم - إن صح