حينئذٍ: أرى هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه؛ بسبب تَمَسّكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر.
أما العربون كُلُّه كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل.
السؤال: وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون؟ فليس له إلا العربون؟
الجواب: إذا ماذا؟
السؤال: إذا زاد الضرر عن قيمة العربون أو مقدار العربون، فليس له إلا العربون؟
الجواب: بس
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٢٨: ٣٢: ٠٠)
[بيع العربون]
السؤال: يقول السائل: ما حكم الشرع في العربون، وهو مبلغ معين يُدْفع لتاجر ما مثلاً لحجز سلعة معينة، وفي حالة التخلف عن الموعد المُعَيّن هل يجوز أخذ هذا المبلغ لإخلاله في الاتفاق، حيث أن إخلاله قد تسبب في تعطيل المال؟
الجواب: الأصل في العربون أنه لا يحل، ولا يجوز للتاجر أن يستحله، وألا يعيده إلى الذي دفعه إليه، إلا في حالة واحدة، أشار إليها السائل، ولكن هذه الحالة ليست مطردة، فقد يُعطي العربون في هذه الساعة، ثم ينكل بعد دقائق، ويكون قد سلفه العربون، فهنا ما أصاب التاجر ضرر إطلاقاً، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يأكل منه، ولو فلساً أو قرشاً واحداً.
لكن في بعض الصور، وهذا مُمكن أن يُتَصَوّر: أن التاجر حينما اتفق مع الشاري المعربن الذي دفع العربون على البضاعة وانصرف، جاء إلى التاجر من يريد