للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج]

السائل: الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج ماذا يفعل؟

الشيخ: يعني شق عليه الصيام، تعني لا يستطيع الصيام؟

السائل: لأنه إذا صام يتعب، ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج.

الشيخ: وسبعة أيام؟

السائل: يستطيع.

الشيخ: يستطيع يَضُمّها إلى تلك، لأنها ليست هذه الثلاثة أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان ومعلوم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] فإذا كان سؤالك دقيقاً، وكان فعلاً هذا المتمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام من الهدي، فإذاً: يَضُمَّها إلى السفر ويصوم عشراً، حينما يرجع إلى أهله.

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٢٨: ٣٩: ٠٠)

[حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج]

مداخلة: بالنسبة يا شيخ لذبح الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه، تدفع لهم وتذبح في الخارج أو هنا، يعني هل مقبولة تقريباً.

الشيخ: مقبولة لكن ناقصة؛ لأنه لا يأكل منها ولا يتصدق منها، ولا يَدَّخر منها.

(الهدى والنور /٤٠٩/ ٣٩: ٣٨: ٠٠)

[حكم الذبح قبل يوم النحر]

مداخلة: ذكرت أنت من البدع في الحج قولك: ذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر، فبتخصيصك للمتمتع، هل معنى هذا أنه يجوز للقارن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>