[الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج]
السائل: الحاج المتمتع وما استطاع أن يهدي فشق عليه الصيام بالحج ماذا يفعل؟
الشيخ: يعني شق عليه الصيام، تعني لا يستطيع الصيام؟
السائل: لأنه إذا صام يتعب، ولا يستطيع يؤدي مناسك الحج.
الشيخ: وسبعة أيام؟
السائل: يستطيع.
الشيخ: يستطيع يَضُمّها إلى تلك، لأنها ليست هذه الثلاثة أيام بأفرض إذا صح التعبير من صيام رمضان ومعلوم {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤] فإذا كان سؤالك دقيقاً، وكان فعلاً هذا المتمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام من الهدي، فإذاً: يَضُمَّها إلى السفر ويصوم عشراً، حينما يرجع إلى أهله.
(الهدى والنور/٣٧٦/ ٢٨: ٣٩: ٠٠)
[حكم توكيل المصارف بالذبح عن الحاج]
مداخلة: بالنسبة يا شيخ لذبح الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه، تدفع لهم وتذبح في الخارج أو هنا، يعني هل مقبولة تقريباً.
الشيخ: مقبولة لكن ناقصة؛ لأنه لا يأكل منها ولا يتصدق منها، ولا يَدَّخر منها.
(الهدى والنور /٤٠٩/ ٣٩: ٣٨: ٠٠)
[حكم الذبح قبل يوم النحر]
مداخلة: ذكرت أنت من البدع في الحج قولك: ذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر، فبتخصيصك للمتمتع، هل معنى هذا أنه يجوز للقارن؟