بعموم قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} وتكون الحصيلة وتكون النتيجة كما يأتي:
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا من أدرك الإمام راكعا فله صلاة لماذا؟ لأننا رأينا الأدلة المثبتة لصحة الصلاة.
وأيضا:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا لمن سمعها من الإمام لماذا؟ لأنه تعالى يقول:{وَأَنْصِتُوا}، ولأن الرسول عليه السلام يقول:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا».
بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول: نخصص الآية بالحديث والحصيلة عندهم كالتالي-لكنه خطأ-:
قال الله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} إلا في قراءة الفاتحة ولابد من قراءتها ولو ولم ينصت ولو لم يستمع.
أي يخصصون الآية بالحديث على خلاف ما ذكرنا آنفا لكن هذا قلب لما ذكرنا آنفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه أن النص العام إذا خُصص لا يجوز أن يخصص به النص العام الذي لم يخصص فلذلك فالصواب ما ذكرناه آنفا من تخصيص الحديث بالآية وليس تخصيص الآية بالحديث.
وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المسألة
(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٤)
[حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية]
مداخلة: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمؤتم في الصلاة الجهرية؟
الشيخ: أنا شخصيًا لا أرى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية