للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا قلت: يَظَل في إحرامه، حتى يطوف.

(الهدى والنور/٣٨٣/ ٣٤: ٣٩: ٠٠)

[طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟]

السائل: طواف الحاج بالصغير، هل يجزئ طواف واحد عن الاثنين؟

الشيخ: إذا كان يريد أن يحجج صغيره لينال أجره، فلا بد من أن يعمل أعمال الحج له أيضاً، حتى يكون ثوابُه كاملاً، والا يكون ثوابه على قدر عمله، نعم.

السائل: كأنه يقصد إذا كان محمولاً، فهل ممكن هو يطوف عن نفسه وعنه؟

الشيخ: لا، يحتاج إلى عمل خاص.

(الهدى والنور / ٣٩٢/ ٠٢: ٤٥: ٠٠)

[الاضطباع وأحكامه]

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

أُرِيد أن أُتِمَّ بحثاً أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيراً من الحُجَّاج قبل دخولهم مكة، وبعد انتهائهم من الطواف والسعي، نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم، المناكب اليمنى، ولعلكم تعرفون أن من السنة .. أن يكشف عن منكبه الأيمن إلى آخر الشوط السابع كما هو الراجح، ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو ردائه بالأصح إلى ما كان عليه قبل البدء بالطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>