للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصد، وإنما كان القصد موجهاً إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه، فلا طلاق والحالة هذه.

(الهدى والنور / ٩٣/ ٥٩: ٦.: .. )

[الحلف بالطلاق]

السائل: ما حكم في من تفوه الحلف بالطلاق، وهو لا ينوي الطلاق عند الحلف؟

الشيخ: يمين، عليه كفارة يمين.

السائل: عليه كفارة يمين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ولكن اعتاد فضيلة الشيخ، هذه اليمين اعتادها عادة.

الشيخ: عليه كفارة يمين.

السائل: عليه كفارة يمين، لا يقع عليه الطلاق.

الشيخ: لا يقع.

السائل: نعم، جزاكم الله خيراً.

(الهدى والنور ٤٣١/ ٠٠: ٤١: ٥٣)

[يمين الطلاق إذا أريد به المنع من فعل شئ]

السائل: يا شيخنا العزيز، إحنا حلفنا يميناً فقلنا للمرأة «أنت طالق بالثلاث إذا عَمَلْتُ ها الشيء، وعملناه طبعاً»، طبعاً مش أني أطلقها، طبعاً القصد أني أمنع نفسي عن شيء، فقلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته وعملته، فشو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>