للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس]

«حديث أبى سعيد مرفوعاً: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه. صحيح.

وفى الباب عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى هريرة فى الصحيحين وغيرهما ولفظ حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان».

تنبيه: قوله فى حديث أبى سعيد: «ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» مخصص بما إذا كانت الشمس مصفرة، وأما إذا كانت بيضاء نقية فالصلاة حينئذ مستثناة من النهى بدليل حديث على رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم «٤٧٩»]

[صلاة ركعتين بعد العصر: سنة منسية ينبغي إحياؤها]

إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه: أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له؟ فقال: لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقاً يصليهما؛ لكان ثقة، ولكني سألت عائشة؟ فقالت: «كان لا يدعُ ركعتينِ قبل الفجرِ، وركعتينِ بعدالعصرِ».

[ترجمه الإمام بقوله: «صلاة منسية ينبغي إحياؤها»، ثم قال]:

قلت: فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه: النهي عن هاتين الركعتين، بل وعدم ذكرهما في زمرة السنن الرواتب مع ثبوت مداومته - صلى الله عليه وسلم - عليهما كما كان يداوم على ركعتي الفجر، ولا دليل على نسخهما، ولا على أنهما من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، كيف وأعرف الناس بهما يحافظ عليهما-وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ومن وافقها من الصحابة والسلف كما تقدم. يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصرهي مقيدة بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة

<<  <  ج: ص:  >  >>