للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراجع في ساعة استجابة الدعوة يوم الجمعة]

قال المنذري: وَرَأى بعض أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَغَيرهم أَن السَّاعَة الَّتِي ترجى بعد الْعَصْر إِلَى أَن تغرب الشَّمْس وَبِه يَقُول أَحْمد وَإِسْحَاق وَقَالَ أَحْمد أَكثر الحَدِيث فِي السَّاعَة الَّتِي ترجى فِيهَا إِجَابَة الدعْوَة أَنَّهَا بعد صَلَاة الْعَصْر.

قال الألباني: قلت: وهناك أقوال أخرى استقصاها الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢٤٥ - ٣٥١» فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليها، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم وغيره، فرجحوه على أحاديث الباب بأنه في أحد الصحيحين.

قال الحافظ: «وأجاب الأولون بأن الترجيح بما في الصحيحين او أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب .. » ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في «ضعيف أبي داود» «١٩٣» وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع «الفتح».

(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٣٢١)

[معنى اللغو في صلاة الجمعة]

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَا فقد لَغَا».

رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه.

قال المنذري: لَغَا قيل مَعْنَاهُ: خَابَ من الْأجر، وَقيل: أَخطَأ، وَقيل صَارَت

<<  <  ج: ص:  >  >>