للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحبابه».

٤ - الاغتسال من دفن المشرك: لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات فقال: «اذهب فواره» فلما واريته رجعت إليه فقال لي: «اغتسل». أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وله إسناد آخر صحيح أيضا وفيه زيادات وقد أوردته في «المبحث» ٧٩ فقرة «ب» من كتابي «أحكام الجنائز» وقد فرغت منه قريبا. ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

[تمام المنة ص (١٢٢)]

[استحباب الاغتسال للعيدين]

«حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر والأضحى». رواه ابن ماجه «ص ٤٣». ضعيف، ولا يثبت من وجه.

فائدة: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقى من طريق الشافعى عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضى الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت, فقال: لا, الغسل الذى هو الغسل, قال: يوم الجمعة, ويوم عرفة, ويوم النحر, ويوم الفطر. وسنده صحيح.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٤٦)]

[معنى حديث: وإذا استغسلتم فاغسلوا، في غسل العين]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استُغْسِلتُم فاغتسلوا، أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي «وإذا استغسلتم فاغسلوا»؟

الشيخ: يعني، يُعرف هذا من أحاديث أخرى، إذا عُرف العائن الذي أصاب غيرَه بعينه، يُطلب منه أن يغتسل، أو يغسل ثيابه، فعليه أن يستجيب لهذا الطلب،

<<  <  ج: ص:  >  >>